الشيخ فاضل اللنكراني

216

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 15 : الذي يلزم على الشفيع - عند أخذه بالشفعة - دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر ، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن ، كأجرة الدلّال ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد ، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 214 .